اللائحة التنفيدية للمجلس

قرار جمهوري رقم ( 269) لسنة 2000م

بشأن اللئحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية

 

رئيس الجمهورية .

       بعد الاطلاع على دستور .

       وعلى القرار الجمهورية الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء .

          وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .

          وعلى القرار الجمهوري رقم (89) لسنة 2000م بشأن تشكيل لجنة وزارية للتنفيذ والتهيئة للانتقال إلى نظام السلطة المحلية وتحديد اختصاصاتها .

          وبناء على عرض وزير الإدارة المحلية

          وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأحكام العامة

مادة (1)         تسمى هذه اللجنة بـ ( اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية ).

مادة (2)         يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

          الجمهورية : الجمهورية اليمنية .

          الوزير      : وزير الادارة المحلية .

          الوزير المختص : الوزير المعني بشئون النشاط أو تكون لوزارته سلطة مباشرة به .

          الوزارة : وزارة الإدارة المحلية .

          القانون : القانون رقم ( 4 ) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .

          الوحدة الإدارية : أمانة العاصمة ، المحافظ ، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات .

          المجلس المحلي : المجلس المحلي للوحدة الإدارية المنتخب وفقاً لأحكام القانون .

          الأجهزة التنفيذية : مكاتب وفروع الوزارات التي تمثل الجهاز الإداري التنفيذي والفني للمجلس المحلي .

          رئيس الوحدة الإدارية : أمين العاصمة – محافظ المحافظة – مدير عام المديرية حسب الأحوال .

          الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المشكلة وفقاً لأحكام القانون .

          المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية المشكل وفقاً لأحكام القانون .

          اللائحة المالية : اللائحة المالية للسلطة المحلية .

مادة (3)         تتألف السلطة المحلية في كل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية من رئيس الوحدة الإدارية ومجلسها المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية وتمثل في مجموعها منظومة واحدة تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية .

مادة (4)         تتمتع كل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منها مجلس محلي منتخب وخطة تنمية وموازنة سنوية مستقلة طبقاً للقانون .

مادة (5)         تعتبر الوحدات الإدارية والمجالي المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولة .

مادة (6)         أ- تعتبر كافة فروع ومكاتب الوزارات القائمة وقت صدور هذه اللائحة أو التي تنشئها السلطات المركزية في الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات الجهاز الإداري التنفيذي والفني للمجلس المحلي وتؤدي مهامها واختصاصاتها كجهاز تنفيذي واحد من النواحي الإدارية والفنية والمالية والمحاسبية تحت إشراف وإدارة ورقابة المجلس المجلس .

          ب- فيما عدا فروع وماكتب الوزارات تظل فروع الهيئات والمؤسسات العامة مباشرة بإدارتها المركزية من النواحي التخطيطية والفنية والتمويلية والتنفيذية وبما لايخل بسلطة رئيس الوحدة الإدرية في الإشراف على حسن إدارة هذه الفراوع وتسيير أنشطتها بصفته الرئيس الإداري للوحدة الإدارية .

          ج- تظل الموارد المالية التي تحصل عليها الهيئات والمؤسسات العامة نظير الخدمات التي تقدمها في الوحدات الإدارية وعائداتها الاستثمارية مورداً خاصاً بها .

          د- تعمل الفروع المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كل فيما يخصه على إدارة وتقديم الخدمات والعمل على تطويرها وتوسيعها في الوحدة الإدارية والتنسيق والتعاون مع المجلس المحلي في تحديد إحتياجات المجتمع المحلي من مشاريع تنموية وخدمية وبصورة تحقق تكاملية التنمية المحلية .

 

الباب الثاني

مهام واختصاصات وصلاحيات الواحدات الإدارية

الفصل الأول

مهام واختصاصات المجالس المحلية

مادة (7)         يتولى المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية – كل في نطاق وحدته الإدارية – مباشرة المهام والاختصاصات الآتية :

مراقبة تطبيق السياسات العامة والقوانين والأنظة النافذة في كافة المجالات وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت .

التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية وتفييم مستوى تنفيذها للخطط والبرامج ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة بهم عند الاخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام القانون والقوانين الأخرى النافذة .

إقتراح ودراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية للوحدة الإدارية وموازنتها السنوية والموافقة على مشروع حسابها الختامي ، ورفعها لإستمكال إجراءات إقراراها والمصادقة عليها طبقاً لأحكام القانون .

دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية في الوحدة الإدارية ولإغراض تقييم المشاريع فيها .

تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية وإتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .

تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدرية ما لم تكن محددة بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء .

دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإدارادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها .

دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الايرادات المركزية في الوحدة الإدارية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها .

مناقشة الحالة الأمنية في الوحدة الإدارية وإصدار التوجيهات والتوصيات بما يساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة .

دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها لإستكمال إجراءات اقراراها والمصادقة عليها طبقاً للقانون وقانون التخطيط الحضري .

دراسة ومناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها .

دراسة ومناقشة الحالة التموينية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بشأنها .

تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني الإبداعي وتقديم التسهيلات لها .

الإشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة  التنمية للوحدة الإدارية .

تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأثار والمناطق الأثرية ومنع عليها .

الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها .

دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره .

الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية وحمايتها من التلوث أو الأعتداء عليها .

مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .

العمل على تنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة من أجهزة السلطة المركزية بهذا الشأن .

مادة (8)         يتولى المجلس المحلي للمحافظة بالإضافة إلى المهام والاختصاصات العامة المبينة في المادة السابقة ممارسة السلطات الرقابية والإشرافية التالية على مستوى المحافظة ككل :-

الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس المحلية.

مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات أو تعميقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها .

دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند أو تعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون .

ألغاء أو تعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون .

مراقبة تنفيذ سياسة التوظيف والقوى العاملة .

مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة .

تلقي ودراسة المقترحات المرفوعة من المجالس المحلية للمديريات بشأن القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء وصيانة قواعد وأسس موحدة على على مستوى المحافظة ومراقبة تنفيذها .

دراسة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات والإشراف والرقابة على تنفيذها .

الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعلميات الصادرة من أجهزة السلطة المركزية بهذا الشأن .

مناقشة وإقرار المخططات البيئية العامة على مستوى المحافظة ورفعها إلى أجهزة السلطة المركزية المختصة لإعتماده ومراقبة تنفيذها .

دراسة وتقييم التقسيم الاداري على مستوى المحافظة وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى أجهزة السلطة المركزية المختصة .

مادة (9)         أ- تكون القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس المحلي للمحافظة في حدود سلطاته المخولة في القانون وهذه اللائحة ملزمة لهيئته الإدارية وكافة أجهزة السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمواطنين في المحافظة ، كما تكون لها صفة الالزام على فروع المؤسسات والهيئات وسائر الأجهزة التابعة للسلطة المركزية في كل عمل تؤديه لصالح المحافظة .

          ب- تكون القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس المحلي للمديرية في حدود سلطاته المخولة في القانون وهذه اللائحة ملزمة لهيئته الإدارية وكافة أجهزة السلطة المحلية على مستوى المديرية والموطنين في المديرية ، كما تكون لها صفة الالزام على فروع المؤسسات والهيئات وسائر الأجهزة التابعة للسلطة المركزية في كل عمل تؤديه لصالح المديرية .

مادة (10)       أ- القرارات التي تصدرها المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمدريات يجب أن تكون مبنية على أساس من الدراسات القانونية والمالية والفنية والإدارية التي تجريها الأجهزة التنفيذية المعنية بكل وحدة إدارية وعلى مسئوليتها وفي جميع الأحوال فأن ما يرفع من هذه الأجهزة وتعتمد المجالس المحلية أو هيئاتها الإدارية لا يعفي هذه الأجهزة من تحمل مسئولية أية مخالفات ترتكبها .

          ب- على كل هيئة إدارية تحديد ما هو مطروح على مجلسها المحلي من موضوعات تتطلب إجراء دراسات بشأنها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وتكليف الأجهزة التنفيذية المعنية بإعداد تلك الدراسات ومتابعة انجازها وذلك قبل موعد انعقاد المجلس بوقت كاف .

مادة (11) أ- يجوز للمجالس المحلية في الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات قبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المحلية ما لم تكن هذه التبرعات مقترنة بشروط تضر بالمصلحة العامة أو تخالف النظام العام .

          ب- لا يجوز للمجالس المحلية على مستوى المحافظات أو المديريات التعامل أو الاتصال المباشر بأي من المنظمات أو الهيئات الأجنبية إلا عبر الأجهزة المركزية المختصة وبالتنسيق مع الوزارة كما لا يجوز لها قبول أية تبرعات أو هبات أو مساعدات من هذه الهيئات والمنظمات إلا عبر الأجهزة المركزية المختصة .

الفصل الثاني

مهام واختصاصات الأجهزة التنفيذية

مادة (12)       تقوم الأجهزة التنفيذية في المحافظة تحت إشراف ورقابة وإدارة المجلس المحلي للمحافظة وفي إطار السياسة العامة للدولة والقوانين والأنظمة النافذة بدور أجهزة السلطة المركزية في نفيذ النشاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة التنفيذية لمديريات المحافظة ولها في سبيل ذلك مباشرة المهام والاختصاصات الآتية :-

إعداد مشريع خطط التنمية والموازنات السنوية للمحافظة في ضوء القواعد والتعلميات والارشادات الصادرة من اللجنة العليا للموازنة .

إجراء الدراسات والاحصاءات وتنفيذ برامج المسوحات الخاصة بتحديد أولويات التنمية واحتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية والتعرف على أوضاع المشاريع القائمة .

تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في مجالات نشاطها بحسب المستويات المحددة لها في الفصل الثالث من هذا الباب .

إعداد التقرير الشامل عن مستوى انجاز وتنفيذ المشاريع والخطط على مستوى المحافظة من واقع التقارير المرفوعة من مديريات المحافظة .

اقتراح أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

الإشراف و الرقابة على تنفيذ السياسات العامة في مجال التربية و التعليم على مستوى المحتفظة و متابعة سير العملية التربوية و التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، و توفير متطلباتها من مناهج ووسائل و تقنيات .

تحديد مواقيت الجدول المدرسي على مستوى المحافظة بما لا يخل بمقدار الساعات المقررة في الحطة الدراسية ، و تحديد مواعيد الاجازات المدرسية و الإشراف على إدارة امتحانات شهادات التعليم الأساسي و ما في مستواها وفقاً للتعليمات المركزية .

الإشراف و الرقابة على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة العامة على مستوى المحافظة و متابعة حسن إدارة و تشغيل الخدمات الصحية العامة و توفير متطلباتها المختلفة .

وضع الخطط المنفذة لبرامج التنمية الاجتماعية و الرعاية الاجتماعية بمجالتها المختلفة على مستوى المحافظة و متابعة تنفيذها و تسجيل الجمعيات و المنظمات غير الحكومية بمختلف أنواعها و الإشراف على انتخاباتها و أنشطتها .

رعاية النشئ و الشباب و تشجيع الأنشطة الشبابية و الرياضية و تفعيل برامجها في مختلف المجالات .

دراسة و مراجعة مشاريع المخططات العامة العمرانية و البيئية على مستوى المحافظة و الإشراف على تنفيذها بعد إقرارها و إعداد تصاميم نمطية للمشروعات الخدمية و التنموية متضمنة المواصفات القياسية و التقديرات و العقود النموذجية الخاصة بها و تعليمها على المديريات ، و الإشراف الفني على تنفيذها ، و حصر ممتلكات الدولة من الأراضي و العقارات في المحافظة .

الإشراف و الرقابة على تنفيذ السياسات و الخطط في مجالات الزراعة و الري و الثروة الحيوانية و الموارد المائية و حماية الأحواض المائية من الاستنزاف و التلوث على مستوى المحافظة .

مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية و الأحياء البحرية و اقتراح التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة .

إعداد الدراسات و البحوث المتعلقة بتشجيع المشاريع الاستثمارية في المحافظة واقتراح التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .

إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واقتراح التدابير الكفيلة بحماية الأثار والمخطوطات ومنع الاعتداء علها .

اقتراح التدابير الكفيلة بالمحافظة على التراث الشعبي والعمل على تنمية وتطوير الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف مجالات وصنوف الإبداع ورعاية وتشجيع المبدعين والموهوبين والاتحادات والجمعيات والمنظمات الثقافية والفنية في المحافظة والإشراف عليها .

الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال النقل والمواصلات في المحافظة .

الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال الأوقاف والارشاد ومراقبة فعالية البرامج التنفيذية الموضوعية بهذا الشأن .

الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإجراء الدراسات الاقتصادية المتعلقة بها .

الإشراف على خدمات الشرطة ودراسة التقارير المتعلقة بها واقتراح تحسين وتطوير الخدمات في مجالاتها المختلفة .

تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال الخدمة المدنية على مستوى المحافظة والمديريات التابعة لها بما في ذلك شرح وتوضيح واصدار الفتاوى الخاصة بشأن تطبيق نظم ولوائح الخدمة المدنية والتنظيم الإداري لكافة الموظفين المدنيين العاملين في أجهزة السلطة المحلية على مستوى المحافظة ومديرياتها وإعداد المقترحات لبرامج التأهيل والتدريب الوظيفي اللازمة لها ومتابعة إقرارها والإشراف على تنفيذها .

مباشرة كافة السلطات الصلاحيات المتعلقة بشئون التوظيف والخدمة المدنية لموظفي المجموعات الوظيفية من الثانية إلى الخامسة من حيث التعيين والترقية وإجراء التسويات والنقل والنذب والإعارة والإحالة إلى التقاعد وذلك بالنسبة للموظفين العالمين في أجهزة السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات التابعة لها .

تلقي الطلبات المرفوعة من المديريات بشأن احتياجاتها من القوى الوظيفية والكوادر البشرية في المجالات المختلفة ودراستها وتصنيفها وترتيبها ودمجها في خطة سنوية واحدة للمحافظة ومباشرة إجراءات تنفيذها بعد المصادقة عليها .

تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال العمل ومراقبة التزام المؤسسات والمنشآت الخاصة بتشريعات وأنظمة العمل والإشراف على شئون التشغيل والاستخدام وأنظمة السلامة والصحة المهنية فيها وتسوية منازعات العمل على مستوى المحافظة وفقاً للقانون .

مراقبة خطوط السير الطويلة والطرق التير تربط بين المحافظات وتقديم الخدامات المرورية التي تتطلبها وذلك في إطار الحدود الإدارية للمحافظة .

تحديد احتياجات المحافظة من اللوحات المعدنية اللازمة لتسيير وسائل النقل ووثائق ورخص القيادة ومسك الدفاتر والسجلات الخاصة بها .

إجراء الاتصال والتواصل مع أجهزة المرور في المحافظات الأخرى لتباددل المعلومات حول مخالفات أنظمة السير التي ترتكب في أي منها من قبل وسائل نقل تحمل رخص تسيير صادرة من مخالفات اخرى وذلك بهدف قيدها لدى الجهة المرورية المعنية بهذه المركبات لاستيفاء غرامات المخالفات المقررة قانوناً .

الإشراف على النشاط التمويني والتجاري على مستوى امحافظة والإهتمام بالمنتجات المحلية والعمل على تطويرها بما يكفل تحقيق وفر في التموين واستقرار في الاسعار .

تنظيم ومسك السجل التجاري والإشراف على تطبيقة والقيد فيه .

تنظيم إقامة المعارض الصناعية والتجارية والحرفية .

إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير القطاع التمويني والتجاري على مستوى المحافظة .

الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال الصناعة .

تعميم القوانين والأنظمة واللوائح والتعلميات المركزية ونشر الوعي القانوني على مختلف أجهزة السلطة المحلية في المحافظة ومديرياتها ، ومراقبة حسن تطبيقها وابداء الرأي والمشورة القانونية لأجهزة السلطة المحلية المختلفة في المحافظة ومديرياتها .

القيام بأعمال الإنابة القضائية عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا على مستوى المحافظة ومديرياتها .

تصنيف وتسجيل المقاولين من الدرجة الثالثة فما دون .

دراسة ومراجعة الطلبات المرفوعة من المديرايات وإصدار الموافقات بشأنها بعد التثبيت من توفر الشروط والإمكانيات المادية والبشرية في مقدم الطلب وذلك في الأنشطة والمجالات الآتية :-

تراخيص فتح مدارس ومعاهد ومراكز التعليم والتدريب الأهلي والخاص .

تراخيص مزاولة المهن الطبية والصحية والصيدلانية .

تراخيص فتح المنشآت والمرافق الطبية والصحية والصيلانية الخاصة .

تراخيص مزاولة أنشطة نقل الركاب والبضائع والخدمات المرتبطة بها للشركات والوكالات والمكاتب الخاصة .

تراخيص الاستثمار في مجال اصطياد وتسويق الأسماك والأحياء البحرية .

تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات .

تراخيص حفر الآبار الارتوازية .

تراخيص فتح مكاتب الإشارد والخدمات الزراعية والبيطرية وإقامة المشاتل والمزارع الخاصة .

 

          37- الإشراف على أنشطة المديريات في مجال تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية من مصادرها المختلفة والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها والتعرف على أسباب القصور ، واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتنمية هذه الموارد وتحسين وسائل التحصيل .

38- إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بنشاط المحافظة ومسك السجلات والدفاتر المحاسبية المخصصة لكافة أوجة النشاط المالي .

39-إدارة شئون الموظفين العاملين في الجهاز التنفيذي للمحافظة وتنظيم علاقات العمل .

40- تطبيق النظم العامة للسجلات والوثائق وحفظها وتوثيقها وارشفتها وصيانتها .

41- تطبيق نظم المعلومات الإدارية وتويد الإدارة بالبيانات والمعلومات لتحسين عملية التخطيط واتخاذ القرار .

42- اقتارح أساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومديرياتها مع الموظفين في كافة المجالات .

43- تشجيع تبادل الخبرات والمعلوامت بين الأجهزة التنفيذية لمديريات المحافظة والمرافق والمنشآت القائمة فيها .

44- تنفيذ خطط وبرامج التوعية والتثقيف والإرشاد في مختلف المجالات الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة .

45- تقديم العون والمشورة للأجهزة التنفيذية لمديريات المحافظة ومدها بالخبرات في كافة المجالات التخطيطية والفنية والمالية والإدارية .

46- أية مهام واختصاصات أخرى وردت في القانون وهذه اللائحة أو تكلف بها من قبل المجلس المحلي للمحافظة أو تفوض بها من قبل السلطة المركزية .

مادة (13)       تقوم الأجهزة التنفيذية في المديرية – تحت اشراف وإدارة ورقابة المجلس المحلي – في اطار السياسة العامة للدولة والقوانين والأنظمة النافذة بتنفيذ السياسات والخطط والبرامج العامة وإدارة وتسيير النشاط اليومي للمديرية وانجاز كافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير المديرية وتتولى على وجه الخصوص مباشرة المهام والاختصاصات الآتية :-

          أولاً :- في مجال البلديات والأشغال العامة :-

القيام بكافة الأعمال والمهام المتعلقة بالشئون البلدية والقروية والنظافة والتحسين وصحة البيئة وحمايتها من التلوث .

اقتارح مشروعات التخطيط الحضري والعمراني وتنفيذها بعد اقرارها والمصادقة عليها وفقاً لقانون التخطيط الحضري .

منح تراخيص فتح مكاتب واماكن مزاولة المهن المختلفة .

منح تراخيص فتح المحلات التجارية والصناعية ورخص البناء والهدم وحفر البيارات وتراخيص لوحات الدعاية والاعلانات التجارية .

القيد والتسجيل في السجل العقاري .

تنظيم وتحديد اماكن الأسواق العامة وأسواق بيع اللحوم والحيوانات والمنتجات الزراعية والسمكية .

الإشراف والرقابة على أعمال المسالخ والمخابز والمقاهي والمطاعم والفنادق ومحلات بيع الأغذية .

تنظيم أسواق وحركة الباعة المتجولون والرقابة عليها .

ترقيم المباني والمساكن والمنشآت والمحال التجارية والصناعية .

منح تراخيص اقامة وانشاء المباني المخصصة لمواقف السيارات من قبل القطاع الخاص .

منح تراخيص استغلال المحاجر بعد موافقة الجهات المعنية.

تحديد الأراضي الصالحة للبناء بما يتفق مع أهداف المحافظة على الأراضي الزراعية وسلامة البيئة واحتياجات التجمعات السكانية .

توفير الاحتياجات الأنية والمستقبلية للسكان من المياه الصالحة للشرب والاستهلاك المنزلي وتنفيذ مشاريع وخدمات الصرف الصحي .

تحديد وتنفيذ مشاريع المقابر .

تنفيذ مشاريع البلديات والأشغال العامة بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .

ثانياً :- في مجال الشئون الصحية :-

دراسة الأوضاع الصحية إعداد التقارير عنها واتخاذ ما يلزم بشانها .

الإشراف والرقابة على جميع الشئون الصحية وتنفيذ الخطط والبرامج الصحية والطبية .

تنفيذ خطط وبرامج التوعية والتثقيف الصحي والتلقيح ضد الأمراض وحملات ومكافحة الأمراض الوبائية .

تحسين وتطوير أداء الخدامات الصحية العامة للمواطنين.

منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والصحية والصيدلانية بعد موافقة مكتب الصحة في المحافظة على الطلبات الخاصة بها .

منح تراخيص فتح المنشىت والمرافق الطبية والصحية والصيدلانية الخاصة بعد موافقة مكتب الصحة في المحافظة على الطلبات الخاصة بها .

منح الشهادات الصحية وشهادات التطعيم .

اتخاذ الإجراءات الأولية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية عند ظهورها .

التفتيش الدوري المفاجئ على العاملين في المهن الصحية والطبية والتأكد من توافر شروط مزاولة هذه المهن .

التفتيش الدوري والمفاجئ على العاملين في المهن الصحية والطبية والصيدلانية والتأكد من توافر شروط مزاولتها لأعمالها وانشطتها .

تنفيذ المشاريع الصحية العامة بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .

          ثالثاً :- في مجال الشئون التعليمية :-

تطبيق مبدا إلزامية التعليم الأساسي وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ورعاية الأنشطة الرياضية والفنية والكشفية والثقافية المدرسية .

الإشراف على جميع الشئون التعليمية ومتابعة سير العملية التربوية والتعليمية الحكومية والأهلية والخاصة في مختلف المراحل .

تحديد متطلبات العملية التعليمية في الجانب البشري والوسائل والمستلزمات التعليمية والعمل على توفيرها .

منح تراخيص فتح مدارس ومعاهد ومراكز التعليم والتدريب الأهلي والخاص بعد موافقة مكتب التربية بالمحافظة على الطلبات الخاصة بها .

متابعة توفير مواد التغذية المقررة وتوزيعها عليهم والعمل على توفير الوسائل اللازمة لتأمين الرعاية الصحية المدرسية .

تطبيق نظم المعلومات والإحصاءات التعليمية وتحليلها وإعداد التقارير والخلاصات والمؤشرات من موقعها .

الإشراف على تطبيق المناهج الدراسية والتعليمية وامتحانات النقل في المواعيد المحددة لها .

تقيم العملية التعليمية بعناصرها المختلفة وإعداد التقارير والدراسات والمقترحات من واقعها .

تنفيذ المشاريع التعليمية بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .

          رابعاً :- في مجال الشئون الاجتماعية والعمل :-

إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الاجتماعية واستخلاص النتائج والمؤشرات والاتجاهات من واقعها .

تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية وتوزيع المساعدات النقدية والعينية على المستهدفين .

تنفيذ المسوحات الاجتماعية الميدانية ودراسة الحالات بغرض تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر عن طريق اقامة مشاريع مدرة للدخل بالاستفاذة من البرامج المعتمدة للمنظمات والصناديق العاملة في هذا المجال .

تنفيذ البرامج الخاصة بنشر وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والتخفيف من الفقر ومكافحة التسول وايواء المتشردين .

تنفيذ برامج تطوير المراة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودعم مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج تنمية المجتمع ودعم الأسر المنتجة .

تنفيذ برامج وأنشطة ورعاية الطفولة والعجزة والمسنين .

دعم وتشجيع الحرف والصناعات التقليدية والصناعات الصغيرة ودعم جهود ومبادرات المجتمع المحلي في تنميتها .

الإشراف والرقابة على الأنشطة التعاونية وأنشطة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .

تطبيق نظام منح تراخيص العمل للاجانب وفقاً للقانون مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه اللائحة .

إعداد الدراسات والبيانات الخاصة باحتياجات سوق العمل وتطبيق قواعد وإجراءات الاستخدام .

تطبيق الأنظمة واللواءح المتعلقة بشروط وإجراءات الصحة والسلامة المهنية .

تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الشئون الاجتماعية والعمل بسحب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .

          خامساً :- في مجال الشئون الزراعية والري والثروة الحيوانية    والسمكية .

إعداد الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تنمية الثروة الزاعية والحيوانية والسمكية والمائية .

وضع التصورات الكفيلة بتشجيع الاستثمار في مجالات الانتاج والتسويق والتخزين الزراعي والحيواني والسمكي .

اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على الثروة المائية من الاستنزاف والتلوث .

تنفيذ نظام الحجر الزراعي وبرامج مقاومة الآفات الزراعية.

منح تراخيص فتح مكاتب الارشاد والخدمات الزراعية والبيطرية واقامة المشاتل والمزارع الخاصة بعد موافقة مكتب الزراعية بالمحافظة على الطلبات الخاصة بها .

منح تراخيص حفر الآبار الاتوازية في ضؤ السياسات والاستراتيجيات العامة بعد موافقة الجهة المعنية في المحافظة .

منح تراخيص الاستثمار في مجال الاصطياد وتسويق الأسماك والأحياء البحرية بعد موافقة مكتب الثروة السمكية في المحافظة على الطلبات الخاصة بها .

اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصادر الثروة الحيوانية والسمكية وحمايتها وترشيد استغلالها .

حماية المردجات والأودية الزراعية من الانجراف .

إقامة المشاتل وتقديم خدمات إكثار البذور والتقاوي .

اقامة المناطق الغابية والمحميات الطبيعية والمحافظة على الغابات والمحميات الطبيعية والمحافظة على الغابات والمحميات الطبيعية القائمة .

الإشراف على تجارة البذور والمخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية والأودية البيطرية ومبيدات الآفات الزراعية .

توعية المزارعين بالاساليب الزراعية الحديثة وتحسين طرق الري .

تنفيذ برامج الارشاد والاعلام الزراعي وتنمية مهارات المزارعين ومربي النحل والماشية وتحسين أدائهم وتطوير انتاجهم .

منح تراخيص مزاولة مهنة الاصطياد .

تنفيذ برامج وخطط الارشاد السمكي وتنمية مهارات الصيادين وتحسين أدائهم وتطوير وسائل اناجهم .

تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .

          سادساً :- في مجال الشباب والرياضة :-

تشجيع اقامة الأندية الرياضية وفرق الكشافة والمرشدات والإشراف على انشطتها وفعاليتها .

تنظيم اقامة المهرجانات والفعاليات والمسابقات في مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية الفردية والجماعية .

دعم وتشجيع الرياضة المدرسية والاهتمام بالأنشطة الثقافية في الأندية الرياضية .

تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الشباب والرياضة بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .

                             سابعاً :- في مجال الثقافة والسياحة والآثار :-

المحافظة على المخطوطات وحماية الأثار والمناطق الأثرية ومنع الأعتداء عليها .

المحافظة على المدن التاريخية والحضارية وطابعها المعماري .

تنظيم المهرجانات والمواسم والفعاليات والمعارض الثقافية والفنية .

انشاء الفرق الفنية المختلفة والحفاظ على التراث والموروث الشعبي .

الرقابة على المصنفات الفنية والأدبية ودور العرض السنمائية والمسرحية .

تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي والتعريف بالمعالم السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل وأساليب الدعاية السياحية والإشراف والرقابة على المنشآت السياحية .

منح تراخيص استثمار واستغلال الشواطئ للأغراض السياحية والثقافية والترويجية .

تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الثقافة والسياحة والأثار بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .

                             ثامناً :- في مجال التموين والتجارة والصناعة :-

تقدير احتياجات المديرية من المواد والسلع التموينية وفقاً لآليات السوق ومراقبة تخزينها وتوزيعها بما يكفل ايصالها إلى سكان المديرية بأسهل الطرق واقل لتكاليف والقيام بالاحصاء الدوري التخزيني لها وتأمين الاحتياطي منها للظروف العادية والطارئة ومنع الاحتكار .

تلقي شكاوي المستهلكين والبت فيها واتخاذ التدابير والكفيلة بحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالوزن والتعبئة والمقاييس والكيل .

تشجيع المبادرات المحلية في مجالات الانتاج المختلفة والعمل على تنمية وتشجيع الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة .

تنظيم اقامة المعارض الصناعية والتجارية والحرفية .

اختيار وتحديد مواقع اقامة وتشييد المناطق والمجمعات الصناعية والعمل على توفير جميع المرافق والخدمات العامة اللازمة لها .

حصر وتصنيف الحرفيين والعمل على تجميعهم في تشكيل جمعيات تعاونية اناجية .

القيد في السجل التجارية التجارية مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .

                             تاسعاً :- في مجال النقل والموصلات :-

توفير خدمات الاتصالات والبريد وتطويرها وتوسيع انتشارها بما يلبي احياجات المجتمع المحلي هذه الخدمات .

تشغيل شبكات خدمات الاتصالات العامة وتوسيعها وصيانتها ومنح تراخيص انشاء وتشغيل مراكز خدمات الاتصالات الخاصة .

تطبيق الأسس والمعايير الخاصة بتركيب التلفونات والبت في الطلبات المتعلقة بذلك .

منح تراخيص مزاولة أنشطة نقل الركاب والبضائع والخدمات المرتبطة بها للشركات والوكالات والمكاتب الخاصة بعد موافقة مكتب النقل في المحافظة على الطلبات الخاصة بها .

تشجيع المواطنين على الأدخار عن طريق صناديق التوفير البريدي .

تنظيم عمليات وخدمات نقل الركاب والبضائع والإشراف والرقابة على توكيلات والمكاتب الخاصة العاملة في هذا المجال .

تعبئة مختلف وسائل النقل في حالات الطوارئ والكوارث والتعبئة العامة وتسخيرها لمجابهة هذه الظروف .

          عاشراً :- في مجال خدمات الشرطة :-

الوقاية من الجرائم والمخالفات قبل وقوعها والعمل على كشفها والقضاء على أسبابها المباشرة وظروف نشأتها .

حماية أرواح وسلامة المواطنين والملكية العامة والخاصة والشخصية .

تنظيم الحركة المرورية وتحديد مواقع اللوحات الارشادية والعلامات المرورية والارشارات الضوئية المرورية وضبط المخالفات والتصرف معها طبقاً لقانون المرور وإعداد الاحصاءات والمعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية مشفوعة بالمقترحات الطفيلة بالحد من أثارها ومراقبة ورش اصلاح وصيانة النقل المختلفة .

تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من زواج وطلاق وميلاد ووفاة وما يتفرع عنها من وقائع طارئة واصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية ومسك سجلات قيد الوقائع والبطافات الشخصية والعائلية .

حماية المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها وضمان تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بذلك .

مكافحة أعمال التهريب بكافة أشكاله ووسائله وضمان أمن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية .

تأمين الاحتفالات والمهرجانات الرسمية والشعبية وحماية الشخصيات الرسمية .

حراسة المنشآت والمرافق العامة .

تأمين سلامة المسيرات السلمية المرخص بها .

مكافحة أعمال الشغب وكافة مظاهر الاخلال بالأمن .

تأمين متطلبات الدفاع المدني والسلامة العامة في أوقات السلم وحالات الحرب والطوارئ وتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لها .

مكافحة الحرائق والمساعدة في أعمال الاغاثة والايواء في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية .

اقامة البرامج الخاصة بتوعية المواطنين بطرق ووسائل الوقاية من الحرائق وتدريب فرق المتطوعين على أعمال الاغاثة والانقاد .

تطبيق أنظمة الوقاية من الحرائق وتعميمها على المنشآت والمرافق العامة والخاصة والإشراف والرقابة على تنفيذها .

تلقي المساعدات والمعونات العينية والنقدية وتوزيعها على المتضررين في حالات الكزارث والنكبات الطبيعية .

حصر الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن حدوث الحرائق والكوارث النكبات الطبيعية ورفع التقارير اللازمة بشأنها .

نشر الوعي القانوني والأمني لدى المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهمام الشرطة والواجبات المناطة بها في الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة .

منح تراخيص فتح مدارس تدريب قيادة السيارات بعد موافقة الجهة المرورية المعنية بالمحافظة على الطلبات الخاصة بها .

تنفيذ مشاريع منشىت ومرافق الدفاع المدني والملاجئ العامة .

اصدار الجوزات مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .

منح تراخيص تسيير وقيادة المركبات ونقل ملكيتها مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .

منح تراخيص تسيير وقيادة المركبات ونقل ملكيتها مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .

          حادي عشر :- في مجال الأوقاف والارشاد :-

تنفيذ الخطة العامة للوعظ والارشاد على المستوى المحلي .

بناء المساجد واقامة صيانتها وتنمية أعمال البر والاحسان .

المحاظة على أمموال وممتلكات الأوقاف وحسن استثمارها وتنميتها .

تقديم خدمات الحج والعمرة مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .

                   ثاني عشر :- في مجال التخطيط والاحصاء :-

اجراء الدراسات والاحصاءات وتنفيذ برامج المسوحات لمعرفة القدرات الاقتصادية الكامنة في المديرية والاحتياجات من المشاريع الخدمية والتعرف على أوضاع المشاريع القائمة وتقييمها .

تجميع وتجهيز المعلومات الاحصائية في مختلف أنشطة المديرية وتبويبها وتحليلها .

دراسة وناقشة الخطط التي تقترحها الأجهزة التنفيذية في المديرية وتنسيقها في صورة مشروع موحد للمديرية في ضؤ القواعد والتعليمات والارشادات الصادرة عن أجهزة السلطة المركزية .

إعداد ومراجعة البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة فصلياً وسنوياً وتحديد متطلبات تنفيذها وإعداد البيانات والجداول الاحصائية اللازمة لتقييم النشاط في المديرية في مختلف المجالات .

إعداد تقارير المتابعة والانجاز لمشاريع الخطة فصلياً وسنوياً وفقاً للنماذج والجداول المخصصة لذلك ورفعها إلى الجهات المختصة في المواعيد المحددة لها .

متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية واستخراج المؤشرات الاحصائية لموقف الانجاز في جميع المجالات .

إعداد الدراسات أو التصاميم أو المعلومات لمشاريع قابلة للتسويق لأغراض التمويل الخارجي طبقاً لما توجه به أجهزة السلطة المركزية .

          ثالث عشر :- في مجال الموارد المالية :-

جباية وتحصيل كافة الموارد المالية من مصادرها المختلفة في المديرية وتوريدها بشكل منتظم إلى الحسابات المتعلقة بها وتقديم التقارير بشأنها بشكل دوري .

اقتراح أجور الانتفاع بخدمات المرافق الخدمية التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمديرية وتنفيذها بعد اقرارها .

إعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات المتعلقة بالموارد المالية بمختلف مصادرها وأنواعها واقتراح السبل الكفيلة بتنميتها وتحسين وتطوير وسائل وأساليب جبايتها .

                   رابع عشر :- في مجال الاستثمار :-

إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتشجيع الاستثمار .

تحديد الفرص والامكانيات المتاحة والمتوفرة لقيام المشاريع الاستثمارية والتعريف بها والترويج لها .

تشجيع الاستثمار بمختلف مجالاته في المديرية وتقديم التسهيلات اللازمة .

اقتراح التدابير الخاصة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .

                   خامس عشر :- في مجال الكهرباء والطاقة :-

تحديد احتياجات المجتمع المحلي من القدرة الكهربائية والعمل على توفيرها .

التوسع في نقل الطاقة الكهربائية إلى القرى والمحلات ومناطق التوسعات السكانية .

تحديد احتياجات المجتمع المحلي من خدمات الغاز والمشتقات النفطية والعمل على توفيرها .

تحديد مواقع محطات ومراكز توزيع الغاز والمشتقات النفطية واصدار تراخيص مزاولة هذه الأنشطة والإشراف عليها .

مادة (14)       تقوم الأجهزة التنفيذية في المحافظة كل ما يخصه بالإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة الأجهزة التنفيذية المماثلة في المديريات من خلال ما يلي :-

دراسة وتقييم مستوى سير النشاط ومتابعة مستوى تنفيذ السياسات والخطط والموازنات المعتمدة والمعاونة في ايجاد الحلول المناسبة للمشاطل التي قد تعترض عملية التنفيذ .

دراسة التقارير الدورية أو أية تطلبها عند الاقتضاء .

تقديم العون والخبرة والمشورة الفنية اللازمة في مجال النشاط .

الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ .

تبليغ القوانين والأنظمة والقرارات والتوجيهات الصادرة من أجهزة السلطة المركزية ومتابعة حسن تنفيذها ورفع التقارير عن متسويات التنفيذ .

مادة (15)       لمجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعني والمحافظ أن يعهد بقرار منه إلى مديرية أو أكثر في المحافظة متى ما توفرت لديها الامكانيات والقدرات البشرية والمادية القيام نيابة عن بقية المديريات بالمهام الاتية :-

خدمات الحج والعمرة .

اصدار جوازات السفر .

منح رخص الاقامة والعمل لغير اليمنيين .

منح تراخيص تسيير وقيادة المركبات ونقل ملكيتها .

القيد في السجل التجاري .

الفصل الثالث

مستويات المشاريع في الوحدات الادارية

مادة (16)       تتحدد صلاحيات المحافظة في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمستويات الآتية :-

          أولاً – انشلء وتجهيز وإدارة وصيانة :-

المعاهد والمدارس الفنية والتقنية ومراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني .

المعاهد العليا لإعداد المعلمين والمعلمات .

المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الحجر الصحي .

مراكز ومعامل ومختبرات الصحة العامة والمخازن العامة للأدوية والمستلزمات الطبية .

المدارس والمعاهد الصحية .

مراكز تأهيل المعاقين والصم والبكم ورعاية الأيتام والعجزة والمسنسن والمكفوفين .

السدود .

المعاهد الزراعية والبيطرية والسمكية .

المتاحف الزراعية والسمكية والحيوانية .

المجمعات الإدارية لأجهزة السلطة المحلية في المحافظة ومديرياتها .

الكباري والانفاق .

المراكز الثاقفية والمتاحف والمكتبات العامة وصالات العرض .

مراكز وبيوت الشباب والمعسكرات الشبابية .

الصالات الرياضية وميادين الاحتفالات العامة مضامير السباق .

 ثانياً :- اشناء وتجهيز وإدارة وصيانة المشاريع التي تخدم مديريتين فأكثر من مديريات المحافظة .

ثالثاً :- انشاء وتجهيز وإدارة وصيانة ما توكلة أجهزة السلطة المركزية للمحافظة من مشاريع ذات طابع وتمويل مركزي .

رابعاً :- إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع المنفذة من أجهزة السلطة المركزية بتفويض منها .

مادة (17)       تتحدد صلاحيات المديرية في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمستويات الآتية :-

مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التعليم الاساسي والثانوية وما في حكمها .

مراكز محو اظلمية وتعليم الكبار ودور الحضانة ورياض الأطفال .

المكتبات والمعامل المدرسية .

المراكز الصحية العامة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة .

وحدات الرعاية الصحية الولية والوحدات الصحية الريفية .

مراكز تنمية المجتمع ودعم الأسر المنتجة .

وحدات ومراكز الارشاد والتثقيف الزراعي والحيواني والسمكي .

وحدات ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية .

المشاتل الزراعية والحقول الايضاحية .

الحواجز المائية ومشاريع مياة الري .

شبكات الإنارة وتمديدات الكهرباء .

ملاعب الاطفال والحدائق والمنتزهات والاستراحات العامة .

الطرق الفعرية والشوارع والجسور ومواقف السيارات والساحات والميادين العامة .

المواقف والمحطات والاسرتاحات لخدمات نقل الركاب .

المسالخ والأسواق والحمامات العامة .

المقابر ومرافق ومنشلآت الدفاع المدني والملاجئ العامة .

مشاريع النظافة والتشجير وصحة البيئة .

مشاريع المياه والصرف الصحي المحلية .

والمباني والمواقع الأثرية .

مشاريع استغلال الشواطئ والاماكن السايحية والمناظر والحمامات الطبيعية .

الملاعب الرياضية المحلية .

المنشآت الرياضية للألعاب الفردية وألعاب القوى والسباحة والألعاب الشعبية .

   ثانياً – إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع المنفذة من المحافظة بناءً على تفويض منها .

مادة (18)       تختص أجهزة السلطة المركزية بإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة كافة المشاريع التنموية والخدمية في المجالات التي لا تشتمل عليها المادتين السابقتين من هذا الفصل وكذا المشاريع التي تفوق المستويات المحددة فيها .

الباب الثالث

تشكيل المجالس المحلية وتكويناتها الداخلة

الفصل الأول

تشكيل المجالس المحلية

مادة (19)       أ- يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية مجلس محلي ينتخب أعضاءه انتخاباً حراً مباشراً متساوياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات شمسية .

          ب- للمواطنين المتمتعين بالحق الانتخابي في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والنتخاب لعضوية المجالس المحلية .

مادة (20)       أ- يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من مديريات المحافظة لعضوية المجلس مضافاً اليهم المحافظ – رئيس الملس – بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس .

          ب- تمثل مديريات المحافظة في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين في المحافظة التي يقل فيها عدد المديريات بالتساي بما يحقق الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة .

          ج- لأغراض ترشيح وانتخاب ممثلي المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تعتبر كل مديرية دائرة انتخابية واحدة .

          د- أعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وانما يمثلون جميع سكان المحافظة .

مادة (21)       أ- تتكون المجالس الملي للمديريات تبعاً لعدد سكان كل منها وفي اطار المستويات الأربعة الآتية :-

          المستوى الأول : المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية ( رئيس المجلس ) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (18) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

المستوى الثاني : المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على (35) ألف نسمة ولا يتجاوز (75) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية ( رئيس المجلس ) ولهذا الغرض تقسيم المديرية إلى (20) دائرة انتخابية مستاوية من حيث عدد السكان وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

المستوى الثالث: المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75) ألف نسمة ولا يتجاوز (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية ( رئيس المجلس ) ولهذا الغرض تقسم الميدرية إلى (26) دائرة انتاخبية متساوية من حيث عدد السكان وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

المستوى الرابع :المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلها المحلي من (30) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية ( رئيس المجلس ) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (30) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .

          ب-لأغراض اتنفيذ أحكام الفقرة السابقة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد في المجلس للمديرية .

مادة (22)       تقوم الوزارة بموافاة اللجنة العليا للانتخابات بقوام كل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديريات وذلك وفقاً للأسس والمعايير المحددة في المادتين السابقتين .

مادة (23)       تجري انتخابات المجالس المحلية لكل من المحافظات و المديريات متزامنة مع الانتخابات العامة لمجلس النواب ، و لا يجوز للشخص الواحد أن يرشح نفسه لعضوية أكثر من مجلس محلي أو عضوية أي من المجالس المحلية و مجلس النواب في وقت واحد ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي أو بين عضوية مجلس النواب و عضوية أي من المجالس المحلية في ذات الوقت .

مادة (24) أ- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي المحافظة أوالمديرية ما يلي :-

أن يكون يمني الجنسية .

أن لا يقل سنة عن خمس و عشرين عاماً .

أن يجيد القراءة و الكتابة .

أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها .

أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية .

أن يكون مستقيم الخلق و السلوك و محافظاً على الشعار الإسلامي و أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف و الأملنة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

ب_ لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية و عضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية و يسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية .

مادة (25)   &nbs